الإجماع (١) عليه ـ مثل ما في المتن : أنّها الكعبة (لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه).
وربما نسب (٢) هذا القول إلى السيّد أبي المكارم ابن زهرة أيضا.
ولكن حكي عنه في الغنية أنّه قال : القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجّه لها ، ومن شاهد المسجد ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجّه إليه ، ومن لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف (٣). انتهى.
وهذه العبارة ـ كما ترى ـ عارية عن ذكر الحرم ، كما أنّ عبارة شيخنا المفيد رحمهالله ـ المحكيّة عن مقنعته ـ أيضا كذلك ؛ فإنّه قال ـ على ما حكي عنه ـ : القبلة هي الكعبة ، ثمّ المسجد قبلة من نأى عنها ؛ لأنّ التوجّه إليه توجّه إليها. ثمّ قال بعد أسطر : ومن كان نائيا عنها خارجا من المسجد الحرام توجّه إليها بالتوجّه إليه (٤). انتهى.
فلعلّ نسبة القول المزبور إليهما نشأت من سائر عباراتهما ، أو استفيد ذلك من قرائن خارجيّة وإلّا فالمراد بالعبارتين إمّا القول الأوّل ـ كما هو الظاهر منهما بقرينة ما فيهما من التفريع والتعليل ـ أو قول ثالث ، وهو كون الكعبة قبلة لمن في المسجد ، والمسجد عينا أو جهة لمن هو خارج عنه مطلقا ، كما نسب بعض إليهما
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٩٥ ، المسألة ٤١ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.
(٢) الناسب هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٩ ، المسألة ٢٤.
(٣) الغنية : ٦٨ ، وحكاه عنه السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢١٣.
(٤) المقنعة : ٩٥ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ٣٢١.