يعتبر معه فائدة أخرى من التّعميم وغيره ، وفي بعض النّسخ [عند قيام قرينة (١)] وهو (٢) تذكرة لما سبق ، ولا حاجة إليه (٣) ، وما يقال من أنّ المراد عند قيام قرينة دالّة على أنّ الحذف لمجرّد الاختصار ليس بسديد (٤) ، لأنّ هذا المعنى معلوم ، ومع هذا جار في سائر (٥) الأقسام ولا وجه لتخصيصه (٦) بمجرّد الاختصار ،
______________________________________________________
(١) «وإمّا لمجرّد الاختصار عند قيام قرينة» دالّة على تعيين المفعول المحذوف.
(٢) أي ما في بعض النّسخ من إضافة «عند قيام قرينة» على قوله : «وإمّا لمجرّد الاختصار» مذكّرة ومنبّهة على ما سبق من المصنّف ، وهو قوله : «وإلّا وجب التّقدير بحسب القرائن» والمستفاد منه أنّ التّقدير أو الحذف يجب أن يكون بحسب القرينة ، وإن كان التّقدير أو الحذف لمجرّد الاختصار.
(٣) أي إلى ما في بعض النّسخ ، لأنّ الحذف لا يجوز إلّا عند قيام قرينة ، فإنّ لزوم القرينة عند الحذف أمر ضروري ، لا يحتاج إلى بيان.
(٤) قوله : «ليس بسديد» خبر لقوله : «ما يقال» ، فلابدّ أوّلا من بيان «ما يقال» ، وثانيا من توضيح عدم كونه سديدا ، فنقول : إنّ ما يقال في الجواب عن جانب المصنّف.
وحاصل الجواب : إنّ قوله : «عند قيام القرينة» في بعض النّسخ ، ليس المراد منه قيام قرينة دالّة على الحذف كي يقال : هذا أمر ضروريّ لا يحتاج إلى البيان ، لأنّ الحذف لا يجوز إلّا عند قيام القرينة ، بل المراد عند قيام قرينة دالّة على أنّ الحذف لمجرّد الاختصار ، والاختصار نكتة من النّكات ، فقيام القرينة على الحذف لمجرّد الاختصار ممّا يحتاج إلى البيان ، ولهذا قال المصنّف : «وإمّا لمجرّد الاختصار عند قيام قرينة».
وأمّا وجه عدم كون هذا الجواب سديدا ، فلأنّ هذا المعنى أي الحذف لمجرّد الاختصار معلوم من قوله : «وجب التّقدير بحسب القرائن» فلا حاجة إلى التّنصيص به.
(٥) أي جميع أقسام حذف المفعول كالحذف للبيان بعد الإبهام وغيره ، إنّما هي عند قيام قرينة فلا وجه لتخصيص قوله : «عند قيام قرينة» بحذف المفعول لمجرّد الاختصار.
(٦) أي قوله : «عند قيام قرينة» ، يمكن أن يقال : يجوز أن يكون وجه تخصيصه بمجرّد الاختصار لضعف نكتة الاختصار ، لأنّ الحذف لمجرّد الاختصار ممّا لا يعتدّ به عند البلغاء ، لكونه من أحوال اللّفظ ، فلا يذهب ذهن السّامع إلى أنّ البليغ يحذف المفعول لمجرّد الاختصار ، فلهذا خصّه بقوله : «عند قيام قرينة».