ويجوز بيع ما لم يقبض قبله الا ان يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية.
والقول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة ، وقول المشتري مع عدم حضوره.
ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ ويدخل تحت القدرة ، ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا ، ويصح اشتراط العتق.
ولو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطأ الأمة بطل الشرط ، وفي إبطال البيع وجه قوي.
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن ، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ، ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان ، ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة.
الفصل التاسع ـ في الربا
وهو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع ، وهو : بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيز بقفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة.
وشرطه أمران : الاتحاد في الجنس ، والكيل أو الوزن.
ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا ، ونسيئة على كراهية. وكذا غير الربوي ، الا أن يكون أحد العوضين من الأثمان.
والشعير والحنطة جنس واحد هنا ، وكذا كل شيء مع أصله كالسمسم والشيرج ، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد ، والجيد والرديء. واللحوم تختلف باختلاف الحيوان ، وكذا الادهان.
ولو كان الشيء جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يباع الرطب بالتمر وان تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان.
ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح.
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا اثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه ان وجده أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه.