أسقط بنسبته. ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها.
ويلحق به الولد وان عزل ، ولو نفاه فلا لعان.
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وان شرط (١) وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام.
الفصل الخامس ـ في نكاح الإماء
ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقد لأنفسهما بغير اذن المولى ، فان فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته. ويستقر بالدخول. ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر. ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية.
ولو تزوج الحر من دون اذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو ادعت الحرية فكذلك.
وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم اليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر.
ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ومع الجهل حر ولا قيمة ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح.
ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف. وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت.
وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا ، وكذا العبد.
ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله المهر ، وبعده للبائع.
__________________
(١) «وأما بالنسبة إلى الولد فإنه يرثهما ويرثانه من غير خلاف» (شرائع).