كتاب الإجارة
(والوديعة وتوابعهما)
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ في الإجارة
وشروطها ستة : العقد ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. وأن يكون ممن هو جائز التصرف. والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفى فيهما وفي غيرهما المشاهدة. وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها. وضبط المدة بما لا يزيد وينقص.
وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي ، لا بالبيع ولا بالموت. والمستأجر أمين يضمن مع التعدي.
وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.
وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل ان لم يشترط عليه المباشرة ، ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم.
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة.
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في قدر الأجرة