وغيرها جاز.
وشرطه : تكليف المعتق (١) والاختيار ، والقصد ، والقربة ، وإسلام العبد. ويكره [اعتاق] المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (٢).
ويستحب أن يعتق من مضى [له] في ملكه سبع سنين.
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة ـ على خلاف.
والعبد لا يملك شيئا وان ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وان علم به ولم يستثنه.
ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
ولو أعتق الحبلى فالوجه : عدم عتق الحمل الا أن يعتقه بالنصوصية.
وعمى المملوك ، وجذامه ، وتنكيل المولى به ، والإقعاد : أسباب في العتق ، وكذا إسلام العبد وخروجه قبل مواليه (٣).
ولو مات ذو المال وله مملوك وارث لا غير اشتري من مولاه وأعتق واعطي الباقي.
[الفصل] الثالث ـ التدبير
وهو أن يقول «أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي» ، من الكامل القاصد ، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين.
ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا.
ولو رجع في تدبير الام قيل : لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، والأقرب أن
__________________
(١) بالكسر ، اى بلوغه حتى يكون نافذ التصرف ، فان قصد الصبي كلا قصد.
(٢) يحتمل ان يكون منع عتق العبد الكافر لعدم القربة المرجحة ، فيصبح بالنذر راجحا. ولم يوافقه المشهور في اشتراط الإسلام في الإعتاق.
(٣) من دار الحرب الى دار الإسلام.