الفصل الثاني ـ في أقسامه
وهو بدعة ، وسنة.
فالأول : طلاق الحائض الحائل (١) أو النفساء مع حضور الزوج (٢) والمسترابة (٣) قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا (٤) والكل باطل (٥).
والثاني : بائن ، ورجعي.
فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارأة مع استمرارهما على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (٦).
والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.
وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر ، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
ويشترط في المحلل : البلوغ ، والوطي قبلا بالعقد الصحيح الدائم. وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.
ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الاشهاد. ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض (٧).
ويكره طلاق المريض ، ويقع ، لكن ترثه المرأة ـ وان كان بائنا ـ إلى سنة ، ما لم يمت بعدها ـ ولو بلحظة ـ أو تتزوج هي ، أو يبرأ من مرضه. وهو يرثها في الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول ، والا فلا.
__________________
(١) غير الحامل.
(٢) الحق بالحضور بعضهم ما بحكمه من إمكان علمه بحالها مع غيبته.
(٣) سبق معناه فيما مضى.
(٤) أى من غير رجعة بينهما.
(٥) لا ينبغي الإشكال في وقوع الطلاق الثلاث المرسل بواحدة ، وقد ورد بها الاخبار.
(٦) المراد من الرجعة ما يشمل العود إلى الزوجية بعقد جديد ، وان لم يطأها وكانت الطلقات كلها في طهر واحد غير مواقع فيه.
(٧) وبغيره أيضا.