والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر.
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه اجرة المثل. ويصح اجرة المشاع.
ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا ، كالقصار (١) يخرق الثوب.
الفصل الثاني ـ في المزارعة والمساقاة
وهما عقدان لازمان لا يبطلان الا بالتفاسخ.
(أما المزارعة) فشروطها خمسة : العقد ، وأن يكون النماء مشاعا ، والأجل المعلوم ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما ينتفع بها.
وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة. ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد. والخراج على المالك ما لم يشترط عليه. والخرص (٢) جائز من الطرفين ، فان اتفقا كان مشروطا بالسلامة ، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت اجرة المثل (٣).
ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة.
ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء ، وكذا لو استأجرها.
(وأما المساقاة) فشروطها ستة : العقد من أهله ، والمدة المعلومة ، وإمكان حصول الثمرة فيها ، وتعيين الحصة ، وشياعها ، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل ، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة ، وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج.
ومع بطلانها يثبت للعامل اجرة المثل ، والنماء لربه.
__________________
(١) غسال الثياب في القديم.
(٢) بأن يخمن أحدهما حصته على الآخر ثم يقبلها إياه من الزرع ، ويفوض الزرع كله اليه ، على أن يدفع له ذلك المقدار ، وهي مستثناة من حكم (المحاقلة) ان كانت منها.
(٣) الحاصل : أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء كان هو العامل أو المالك ، فان كان المالك فعليه اجرة عمل العامل ، وان كان هو العامل فعليه أجرة الأرض للمالك ، وان كان البذر منهما فالحكم عليهما كما عرفت.