كتاب القضاء
(والشهادات والحدود) وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في صفات القاضي
ولا بد أن يكون : مكلفا ، مؤمنا ، عدلا ، عالما (ذكرا) ، طاهر المولد ، ضابطا. ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد من اذن الامام ، وينفذ قضاء (١) الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات.
ويستحب الإعلان بوصوله ، والجلوس وسط البلد مستدبر القبلة ، والسؤال عن الحجج والودائع وأرباب السجن وموجبه. وأن يفرق الشهود مع التهمة ، ومخاوضة العلماء.
ويكره القضاء مع شغل القلب بالغضب والجوع والعطش والهم والفرح وغيرها ، واتخاذ حاجب وقت القضاء ، وتعيين قوم للشهادة ، والشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه.
ويقضى الإمام بعلمه. وغيره به في حقوق الناس ، وإذا انتفى العلم حكم
__________________
(١) بل القضاء واجب على الفقهاء ، كفاية مع التعدد ، وعينا مع الانحصار ، اللهم الا مع خوف الضرر على نفسه أو عرضه ، أو عدم وثوقه بنفوذ حكمه ، أو عدم تطامن الناس الى الحق ، كما هو الحال الغالب في هذه الأزمنة ، الذي أوجب تعطيل القضاء بالحق من اهله ، والله المستعان ـ كاشف الغطاء «قده».