مسائل
(الأولى) يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (عليهالسلام) قبل خروجه.
(الثانية) قيل : التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت.
(الثالثة) الخطبتان بعدها (١).
(الرابعة) يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله.
الفصل الثالث ـ في صلاة الكسوف
وتجب ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء ـ ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فان كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا الى أن يركع خمسا ، وان لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم.
ويستحب ان يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام (٢) ، والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع ـ إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده (٣) والقنوت خمس مرات.
ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه الى ابتداء الانجلاء ، وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر.
ولو فاتته (٤) عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فان كان قد احترق
__________________
وصورتها في الفطر «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».
(١) وفي بعض النسخ : يجب الخطبتان بعدها.
(٢) اى يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام.
(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : والحمد لله رب العالمين.
(٤) أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة.