تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

مسائل

(الأولى) يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (عليه‌السلام) قبل خروجه.

(الثانية) قيل : التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت.

(الثالثة) الخطبتان بعدها (١).

(الرابعة) يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله.

الفصل الثالث ـ في صلاة الكسوف

وتجب ـ عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء ـ ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.

وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فان كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا الى أن يركع خمسا ، وان لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم.

ويستحب ان يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام (٢) ، والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع ـ إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده (٣) والقنوت خمس مرات.

ووقت الكسوف والخسوف من حين ابتدائه الى ابتداء الانجلاء ، وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته (٤) عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فان كان قد احترق

__________________

وصورتها في الفطر «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».

(١) وفي بعض النسخ : يجب الخطبتان بعدها.

(٢) اى يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام.

(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : والحمد لله رب العالمين.

(٤) أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة.