قول سيد المملوك مع عدم البينة.
ولو وطأ الشريك جارية الشركة ، حد بنصيب غيره ، فان حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند سقوطه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق ، بطل العقدان.
الفصل الثاني عشر : في السلف
وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة. وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي. وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن بمقداره. وتعيين أجل مضبوط. وإمكان وجوده بعد الحلول ، فان تعذر تخير المشتري بين الفسخ والصبر (١).
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
واجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الا متعة على المشتري. ولو تبرع الواسطة فلا اجرة.
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط.
الفصل الثالث عشر : في الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط : أن يكون الملك مما يصح قسمته. وأن ينتقل الحصة بالبيع. وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية. وأن لا يزيد الشركاء على اثنين. وأن يكون الشريك قادرا عليه. وأن يطالب على الفور مع المكنة.
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقوف الأخذ بالشفعة ،
__________________
(١) في سائر النسخ هنا اضافة : ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ، ويحتسب القيمة يوم الإقباض.