ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه. ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وان أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ، ولو ذكر غيبة الثمن أحلّ ثلاثة أيام ، وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله اليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري.
ويثبت للغائب ويطالب مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ، أو الولي. والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، والزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل.
والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة. والشفعة تورث كالأموال.
ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد على اشكال.