وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف [ما إذا قال] بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.
الفصل السادس ـ في الإقرار
وهو اخبار عن حق سابق. ولا يختص لفظا ، ويصح بالإشارة المعلومة. ولو قال : «نعم» أو «أجل» [في] جواب «عليك كذا» فهو إقرار ، وكذا «بلى» عقيب «أليس عليك» بخلاف نعم. ولو قال «أنا مقر» فليس بإقرار الا أن يقول به ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال «ان شهد فلان فهو صادق» لزمه وان لم يشهد.
ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية. ويتبع العبد بإقراره بعد العتق.
وفي المقر له : أهلية التملك ، ولو أقر للعبد فهو لمولاه ، وان فسر المقر به بما يملك ، قبل وان قل ، ولو لم يفسر حبس عليه. ولو قال الف درهم ، قبل تفسيره في الألف ، ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو مائة وعشرون درهما فالجميع دراهم ، ولو قال كذا درهما فعشرون ، ولو قال كذا درهم فمائة ، و [لو قال] كذا كذا درهما أحد عشر ، وكذا [و] (١) كذا درهما أحد وعشرون. هذا مع معرفته والا فله التفسير ، ولو قال مائة مؤجلة ، أو من ثمن خمر ، أو مبيع لم أقبضه ، أو ابتعت بخيار ، فالقول قول الغريم مع اليمين.
ويحكم بما بعد الاستثناء المتصل والمنفصل (٢) ، ويسقط بقدر قيمة المنفصل.
ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة لزمه أربعة ، والوجه بطلان الاستثناء في درهم ودرهم الا درهما. ولو قال عشرة الا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ، ولو قال عشرة ينقص واحدا لم يقبل. ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم للثاني القيمة.
ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ، ومع التعذر الى تفسيره.
ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف. ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان.
__________________
(١) لا يوجد (و) في نسخة «ن» ويوجد في سائر النسخ ، ولا بد منه للفرق بين الصورتين والصور كلها محل خلاف في الفقه.
(٢) الظاهر ان المراد بالمنفصل هنا هو المنقطع ، إذ المنفصل في الزمان ـ بل وحتى في الكلام ـ إنكار بعد إقرار ، وهو غير مقبول.