الفصل العاشر ـ في النفقات
أما الزوجة فيجب لها النفقة : من الإطعام والكسوة والسكنى ، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة (١) وان كانت ذمية أو أمة. فان طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (٢) وتقضي مع الفوات.
وأما الأقارب ، فيجب للأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا خاصة ، بشرط الفقر ، والعجز عن التكسب. وعلى الأب نفقة الولد ، فان فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا ، فان فقدوا فعلى الأم ، فإن فقدت فآباؤها.
وأما المملوك : فتجب نفقته على مولاه ، وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية ، والا أتمه المولى. ويجب للبهائم ، فإن امتنع اجبر على البيع ، أو الذبح ان كانت مذكاة (٣) أو الإنفاق.
__________________
(١) والواجب من النفقة الطعام والكسوة والسكنى بحسب شأنها ، فلو كان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها ، الا ان تكون ناشزة فلا يجب شيء على الزوج.
(٢) «وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان ، أشهرهما انه لا نفقة لها ، والأخرى : ينفق عليها من نصيب ولدها» (شرائع الإسلام).
(٣) وان كانت غير مأكولة اللحم ، وذلك لا راحتها من ألم الجوع المستمر أو الموت بالتدريج.