له ، وورث مع فقد كل مناسب ومسابب ، ويشارك الزوجين ، وهو أولى من الامام. ولا يتعدى الضامن.
ولا يضمن إلا سائبة ـ كالمعتق ـ واجبا ، أو من لا وارث سواه.
[الثالث] ولاء الإمامة ، وإذا فقد كل مناسب ومسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء وكان علي (عليهالسلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه.
ومع الغيبة يقسم في الفقراء.
الفصل الثالث ـ في موانع الإرث
وهي ثلاثة : كفر ، وقتل ، ورق.
أما الكفر : فلا يرث الكافر المسلم وان قرب ، ولا يمنع من يتقرب به ، فلو كان للمسلم ولد كافر وله ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم كان الميراث للإمام. والمسلم يرث الكافر ، ويمنع مشاركة الكفار ، فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم ، ولو أسلم الكافر قبل القسمة شاركه ان كان مساويا وأخذ الجميع ان كان أولى ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا ، ولو كان الوارث واحدا وأسلم الكافر لم يرث.
والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء ، والكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل.
والمرتد عن فطرة (١) يقتل في الحال ، وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ، ويقسم ميراثه ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.
وعن غير فطرة يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، وتعتد زوجته عدة الطلاق ، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ، ولو تكرر قتل في الرابعة.
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، وان كانت عن فطرة.
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن الا كافرا انتقل الى الامام ، والمرتد لا يرث المسلم.
الثاني : القتل ، وهو يمنع الوارث من الإرث ان كان عمدا ظلما ، ولو كان خطأ
__________________
(١) هو من كان أبواه مسلمين أو أحدهما عند بدء الحمل به.