ويرث الزوج من جميع التركة ، وكذا المرأة إذا كان له ولد منها.
ولو فقد ورثت الا من العقارات والأرضين ، فيقوم الابنية والآلات والنخيل والأشجار وترث من القيمة (١).
ولو تزوج المريض ودخل ورثت ، والا فلا مهر ولا ميراث (٢).
وأما الولاء : فأقسامه ثلاثة :
[الأول] ولاء العتق. ويرث المعتق عتيقة مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. ويشارك الزوج والزوجة.
ولو كان المنعم متعددا تشاركوا ، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور ، فان فقدوا فللعصبة.
ولو كان المنعم امرأة انتقل الى عصبتها دون أولادها.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم.
ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
وجر الولاء صحيح ، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا (٣) فولاؤه لمولاها ، فإذا أعتق الأب انجر الولاء الى معتق أبيه ، فإن فقد فلابويه وأولاده الذكور ، فان فقدوا فلعصبته : فان فقد فلمولى مولى الأب ، فإن فقد فلمولى عصبة المولى ، فان فقد فللضامن ، فان فقد فللإمام.
ولا يرجع الى مولى الام.
ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.
[الثاني] ولاء تضمن الجريرة (٤) ومن توالى إنسانا يضمن حدثه ، ويكون ولاؤه
__________________
(٥) ولا ترث في البائن إلا إذا كان الطلاق في مرضه الذي توفي فيه ، فإنها ترثه حينئذ إلى سنة من حين الطلاق في ذلك المرض ، ان لم تكن قد تزوجت ، أو طلبت الطلاق بنفسها ، فحينئذ لا إرث لها.
(١) اشترط العلامة في منعها من إرث الأرض ان لا يكون له منها ولد. ومشهور الشيعة مساواة ذات الولد لغيرها في المنع من إرث الأرض عينا وقيمة ، وانما ترث من قيمة ما عليها.
(٢) بينهما.
(٣) في سائر النسخ : آخر ، وهو قيد زائد لا حاجة اليه. ويكون ولدها حرا لانه تابع لامه فهي أشرف الأبوين. وحيث ان أباه مملوك ، وقد اشترط مولاها المعتق ولاءها لنفسه بإزاء ضمانه لجريرتها ، يكون ولاء ولدها ايضا له لانه تابع لها.
(٤) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة.