إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن.
وفي ضوء كل عين : نصف الدية ، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه ، وكذا في نقصان ضوئهما ، ويعتبر بالقياس إلى عيني مساوية في السن.
وفي الشم : الدية ، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم.
وفي الذوق : الدية ، وفي نقصانه الأرش.
ولو أصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع : فالدية.
وفي سلس البول : الدية.
وفي الصوت : الدية.
الفصل العاشر ـ في ديات الجراح
الشجاج ثمانية :
الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير.
والدامية : وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم ، وفيها بعيران.
والمتلاحمة : وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة.
والسمحاق : وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة.
والموضحة : وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة.
والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة.
والمنقلة : وهي التي تحوج الى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية. وكذا ـ الجائفة : وهي التي تبلغ الى الجوف. ودية ـ النافذة في الأنف : ثلث الدية ، فإن صلح فخمس الدية (١).
وفي أحد المنخرين الى الحاجز : عشر الدية.
__________________
(١) لو روده في رواية طريف ، وان كانت في خصوص نافذة الخد ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.