ويوري ، ولو أقر له لم يضمن (١).
ويجب ردها عقلا على المودع أو الى ورثته بعد موته ، الا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها ان شاء (٢) ، الا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه (٣).
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول المالك (٤) أنه دين لا وديعة مع التلف.
الفصل الثامن ـ في العارية
كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها ، بشرط كون المعير جائز التصرف.
وينتفع المستعير على العادة ، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي ، أو كون العين أثمانا (٥) ، ولو نقصت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن ، ولو استعار من الغاصب ضمن ، فان كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه. ويقتصر المستعير على المأذون.
والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه ، وقول المالك في الرد. ويصح الإعارة للرهن ، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة (٦).
__________________
(١) إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، والا ضمن.
(٢) ان يئس من وجود صاحبها والا فعليه تعريفها الى الحول أو الى اليأس.
(٣) وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك.
(٤) يتجه تقديم قول المالك هنا بقاعدة اليد ، وفي شمولها لمثل المقام تأمل ، والقول بكون القول قول الودعي هنا ايضا غير بعيد ، وذلك لموافقته لأصالة عدم انتقال المال من ملك مالكه السابق بالدين ، فان الدين تمليك ، والأصل عدمه ، وكيفما كان فحسم مادة النزاع بالمصالحة في المقام أصلح قطعا.
(٥) اى ذهبا أو فضة ، مسكوكة وغيرها.
(٦) ولكنها تقع لازمة في مواضع يستلزم الرجوع بها ضررا في النفوس أو الأموال ، كلوح السفينة ، والجدار لوضع طرف الخشبة ، أو الخشبة لوضع الجدار ، أو الأرض للزرع إلى أجله ، أو لدفن الميت الى ان لا يبقى من الميت اثر فيه.