(الخامسة) من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد (١).
الفصل الثامن ـ في اللواط والسحق والقيادة
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا ان أوقب قتل ، أو رجم ، أو ألقي من شاهق ، أو أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره ، وان كان بصغير أو مجنون.
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل.
ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل والا قتل. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب.
يقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا ، فاعلا أو مفعولا. ولو تكرر الحد قتل في الرابعة.
ويعزر الاجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحقبما يثبت به الزنا ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.
ويحد (٢) القوادخمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى ، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفى. ويثبت بشاهدين (٣) ، أو الإقرار مرتين.
الفصل التاسع ـ في حد القذف
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن «يا زان» أو «يا لائط» أو «يا منكوحا في دبره» أو «أنت زان» أو «لائط» ، بأي لغة كانت ، مع معرفة القائل
__________________
(١) في سائر النسخ : الحد.
(٢) في سائر النسخ : ويجلد.
(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : عدلين.