وكذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد ، وإحصانها كإحصان الرجل.
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ، وكذا العبد إذا أعتق ، والمكاتب إذا تحرر.
ولو زنت المحصنة بصغير حدت ، ولو كان بمجنون رجمت ، وان كان غير محصن جلد مائة سقوط وحلق رأسه وغرب عن البلد (١). وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب.
فان زنى بعد الحد ثانية تكرر الحد ، وان لم يحد كفى حد واحد ، فان زنى ثالثة بعد الحدين قتل ، وقيل في الرابعة ، وكذا المرأة.
أما المملوك فيجلد (٢) خمسين محصنا كان أو غيره ، وكذا المملوكة ، ويقتل في الثامنة أو التاسعة مع تكرار الحد في كل مرة.
مسائل
(الأولى) للحاكم اقامة الحد على أهل الذمة ، ورفعه الى أهل ملته ليقيموه عليه.
(الثانية) لا يقام الحد على حامل حتى تضع ، ويستغنى الولد ، ولا المريض ولا المستحاضة وترجمان.
ولو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سقوط دفعة.
ولا يقام في شدة الحر ولا البرد ، ولا في أرض العدو ، ولا على الملتجئ الى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، ولو زنى في الحرم حد فيه.
(الثالثة) لو اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، ويدفن المرجوم الى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فان فر أحدهما وقد ثبت بالبينة أعيد ، وان كان بالإقرار لم يعد مع اصابة الحجر. ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الإمام.
(الرابعة) يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقى وجهه (٣) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها.
__________________
(١) في سائر النسخ هنا اضافة : سنة.
(٢) في سائر النسخ : فيحد.
(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : وفرجه.