كتاب القصاص [والديات] (١)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
القتل : اما عمد. وهو ان يقصد بفعله الى القتل ، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا ، أو يقصد الى فعل يقتل غالبا وان لم يقصد القتل.
واما شبيه عمد. وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، كمن يضرب تأديبا فيموت.
واما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ، وكذا أقسام الجراح.
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل ، في النفس المعصومة المتكافئة ، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق ، أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه ، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات ، ويدخل قصاص الطرف وديته (٢) في قصاص النفس وديتها. ولو جرحه ثم قتله فان فرق اقتص منهما والا فالنفس.
ولو اكره غيره على القتل اقتص من القاتل ، وكذا لو أمر ، ويخلد الأمر السجن به ، وان كان عبد الأمر.
__________________
(١) ليست في نسخة الأصل.
(٢) في صورة السراية إلى النفس ، يتداخلان.