الفصل الثاني عشر ـ في حد المحارب وغيره
كل من جرد السلاح للاخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الامام بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه مخالفا (١) ، ونفيه. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط.
وإذا نفى كتب الى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته الى ان يتوب.
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر.
ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فان قتلاه فهدر.
ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه.
ويعزر المختلس والمستلب ، والمحتال بشهادة الزور وغيرها ، والمبنج (٢) ، بما يرتدع غيره [به] ويستعاد منه ما أخذه.
مسائل
[الأولى] : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر ، ثم ان كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها ، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة الى ان يقطع إلى واحدة.
ولو كانت غير مأكولة (٣) أخرجت من البلد وبيعت في غيره ، ويغرم قيمتها لصاحبها ان لم يكن له ، ويتصدق بالثمن على رأي.
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين.
ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة.
(الثانية) من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة.
__________________
(١) أي اليد اليمنى والرجل اليسرى كقطع السارق من مفصل الأصابع عدا الإبهام. وقد وردت رواية معتبرة فيمن لم يأخذ ما لا ولم يقتل أحدا ولم يجرح ان يقتصر فيه على النفي دون القطع والقتل. نعم لو قتل تعين قتله ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
(٢) من البنج معرب بنگ (بالگاف الفارسية) : نبت مسبت مخبط للعقل ـ بديع اللغة.
(٣) في بعض النسخ هنا اضافة «اللحم» ، والمراد بها غير المعدة للأكل وان كانت جائزة الأكل كالخيل والبغال والحمير ، فلا يجرى حكم الذبح والإحراق عليها. ومن هنا يعلم ان اضافة : اللحم غير مقصودة ، لأنها تفيد المعنى المصطلح وهو غير مقصود.