[ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي] (١) ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي.
مسائل
(الاولى) لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس (٢) ويكره تزويج الفاسق (٣).
(الثانية) نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى.
(الثالثة) يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر [على النفقة] (٤).
الفصل الرابع ـ في المتعة
ويشترط فيها الإيجاب والقبول (٥) من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين. ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان (٦).
ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون اذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة.
ويكره الزانية (٧) والبكر من دون إذن الأب.
ولأحد للمهر (٨) ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو أخلت ببعض المدة
__________________
(١) ليست في نسخة «ن».
(٢) المناط خوف الضلال ، فإذا خيف حرم من الطرفين ، والا فجائز عند الأكثر.
(٣) والأحوط تركه خصوصا في شارب الخمر وتارك الصلاة ، ولا سيما إذا خيف الضلال.
(٤) ليست في نسخة «ن» والمشهور على عدم الوجوب بل الاستحباب المؤكد وكراهة الرد كراهة شديدة مغلظة ، ففي الخبر : «إذا جاءكم مؤمن ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (الوسائل ج ١٤).
(٥) وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك.
(٦) والأكثر على عدم البطلان بل انقلابها دائما ، والاحتياط بالطلاق ثم التجديد من دون عدة.
(٧) وإذا كانت مشهورة بالزنا فقد احتاط بعضهم لزوما بترك التمتع بها ـ المنهاج.
(٨) في (صحيح مسلم) عن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبى بكر ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث».