لا رضاعا (١).
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولا ولادة الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان دخل بالمرضعة (٢) والا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (٣) ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه وان حرمت من النسب.
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
الثالث : اللعان
ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.
الرابع : الكفر
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدة ، الا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال.
وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق.
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها.
ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده وقف على انقضاء العدة.
__________________
(١) فإنهم لا يحرمون على المرتضع إذا لم يكونوا قد رضعوا من لبن ذلك الفحل الذي رضع منه ذلك المرتضع ، والا فإنهم يحرمون عليه قطعا اتفاقا. وعليه فلو ارتضع من أم امه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت امه على أبيه ، لأن الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع ، دون ما لو ارتضع من أم أبيه ، وكذا لا حرمة لو أرضعته أم امه ولكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.
(٢) اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة.
(٣) هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج.