(الثانية) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها (١) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله.
(الثالثة) لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها (٢) ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا.
(الرابعة) لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم (٣).
(الخامسة) لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد.
(السادسة) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر.
(السابعة) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا.
(الثامنة) لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن. ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا ، ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين.
الثاني : الرضاع
ويحرم منه ما يحرم بالنسب ، إذا كان عن نكاح ، يوما وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع اخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وفي ولد المرضعة قولان ، وأن يكون اللبن لفحل واحد.
فلو أرضعت امرأتان [صبيين] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.
ومع الشرائط تصير المرضعة اما وذو اللبن أبا وإخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما اخوة. ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة
__________________
(١) الإفضاء : خرق مخرج البول وإيصاله إلى مخرج الحيض ، اى المهبل.
(٢) على الزاني ، الا أن تكون ذات بعل أو في عدة رجعية فتحرم عليه أبدا على المشهور (شرائع الإسلام).
(٣) إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (شرائع الإسلام).