ولو ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به ان كان عمدا ، والا أخذت الدية.
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في جراحه وشجاجه ، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.
الفصل الثاني عشر ـ في الجناية على الحيوان
من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة فعليه الأرش (١) لمالكه ، وان كان بغيرها فعليه القيمة يوم الإتلاف ، وفي قطع جوارحه أو كسر شيء من أعضائه الأرش.
وان كان غير مأكول (٢) وهو مما يقع عليه الذكاة ، فإن كان بالذكاة فالأرش ، وكذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة ، وان كان بغيرها فالقيمة : وان لم تقع عليه الذكاة فالقيمة ، ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم والحائط عشرون
درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من بر ، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
الفصل الثالث عشر ـ في العاقلة
قد بينا ان دية الخطأ على العاقلة ، وهم : العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والامام.
اما العصبة : فهم المتقربون الى الميت بالأبوين أو بالأب ، والأقرب دخول الإباء والأولاد في العقل ، ولا يدخل القاتل فيه ، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا مدبرا ولا أم ولد ولا ما دون الموضحة ولا ما يثبت بالإقرار ولا صلحا ولا جناية الإنسان على نفسه ولا ما تجنيه البهيمة ولا إتلاف المال.
وعاقلة الذمي الامام ان لم يكن له مال.
وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب ، وتقديره الى الامام ، أو من ينصبه للحكومة ، ولا ترجع العاقلة على الجاني.
ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي ،
__________________
(١) اى تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : اللحم.