ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، ولو قده السيف بنصفين حلا ان تحركا أو لم يتحركا ، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة (١) ، والا حلا معا. ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة (٢).
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل ، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته ـ وهو المستقر حياته ـ ويذكيه (٣).
الفصل الثاني ـ في الذباحة
ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ، ولو ذبح الذمي أو الناصب (٤) لم يحل الأكل ، ويحل [من] المخالف.
وانما يكون بالحديد مع القدرة ، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.
ويجب قطع المريء والودجين والحلقوم (٥) ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
ويشترط في الذبيحة : استقبال القبلة ، والتسمية ، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز (٦).
ويشترط في الإبل النحر ، وفي غيرها الذبح ، وان يتحرك بعد التذكية حركة الأحياء ، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين ، أو يخرج الدم المسفوح ، ولو فقدا لم تحل.
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدي احدى رجليه ، وفي البقر إطلاق ذنبه ، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط ، وإرسال الطير.
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله ، ولو تعذر الذبح
__________________
(١) وحرم الباقي ، لأنه حينئذ كالقطعة المبانة من الحي ، أما لو لم يتحركا فالجميع حلال لانه مقتول بالآلة.
(٢) والباقي ان ذكاة وهو مستقر الحياة حل ، والا فهو ميتة أيضا.
(٣) وفي (الشرائع) : «ولو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات ، لم يحل ، لاحتمال ان يكون موته من السقطة ، نعم لو صير حياته غير مستقرة ، حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح».
(٤) وفي (المختصر النافع) : «لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهمالسلام».
(٥) المريء : مجرى النفس المتصل بالحلقوم ، وهو مجرى الطعام ، والودجان : عرقان الى جانبيهما.
(٦) لرواية وردت في حل ذبيحة الجاهل بالاستقبال ، والحق به الفقهاء جاهل التسمية.