ولا يجوز أن يحلف الا مع العلم (١).
وينعقد لو قال : والله لا فعلن ، أو بالله ، أو تالله ، أو أيم الله ، أو لعمر الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف. دون : وحق الله.
[الفصل] الثاني ـ في النذر والعهود
ويشترط في الناذر : التكلي ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ، واذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.
وهو اما بر كقوله «ان رزقت ولدا فلله علي كذا» ، أو شكر كقوله «إن بريء المريض فلله على كذا» ، أو زجر كقوله «ان فعلت محرما فلله علي كذا» ، أو «ان لم أفعل الطاعة فلله علي كذا» ، أو تبرع كقوله «لله علي كذا». ولو قال «علي» ولم يقل «لله» لم يجب.
ومتعلق النذر يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوما.
ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زمانا فخمسة.
ولو نذر الصدقة بمال كثير فثمانون درهما (٢) ولو عجز ناذر الصدقة بماله قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفى ، ومع الإطلاق لا يتقيد بوقت ، ولو قيده بوقت أو مكان لزم (٣).
ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو حاضت المرأة أو
__________________
(١) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة الى الماضي فلا كفارة ، كما لو حلف على ان زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وان حنث واثم ، وانما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله أو ترك فلم يتركه.
(٢) هنا عبارة لا توجد في النسخة المخطوطة وتوجد في سائر النسخ وهي : [ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه. ولو عجز عما نذر سقط فرضه. ولو نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه.] إلخ.
(٣) هذا إذا كانت تلك الخصوصية راجحة.