كان في مملوكة عرف المالك ، فان عرفه فهو له والا فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة.
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفى تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب.
ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفى الوصف (١) بل لا بد من البينة (٢) ، والملتقط أمين (٣).
الفصل العاشر ـ في الغصب
وهو حرام عقلا. ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وان كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال.
ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن (٤) ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء.
ولا يضمن الحر الا أن يكون صغيرا ، ولا اجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه اجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما ـ عندهم ـ مع الاستتار ، لا للمسلم (٥).
ويجب رد المغصوب ، فان تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن مثله ، فان تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف على اشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه
__________________
(١) الا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها الا المالك غالبا.
(٢) لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد. نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يوجب العلم ، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن.
(٣) ان كان عادلا.
(٤) ان لم يستند التلف اليه.
(٥) الا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء.