ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا ، ولو وجد بين قريتين وهو الى أحدهما أقرب فهو لوث ، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث ، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله ، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال ، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي.
الفصل الخامس ـ في كيفية القصاص
قتل العمد يوجب القصاص (١) ولا يثبت الدية إلا صلحا ، وكذا الجراح ، ولا قصاص الا بالسيف (٢) ، ويقتصر على ضرب العنق (٣) ، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.
ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع. ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل ، وكذا لو عفى البعض.
ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته. ولو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو أخذ ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد ، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر سلامة العضو ، فلا يقطع الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم. وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه ، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالمأمومة (٤)
__________________
(١) للولي ، ولا يجب الثبوت عند الامام ولا اذنه ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : وشبهه.
(٣) من دون قطعه لانه من المثلة ، الا ان يكون الجاني فعله. ولا يكون الا السيف حتى ولو أحرقه الجاني أو اغرقه ـ كاشف الغطاء (قده).
(٤) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس التي تجمع أم الدماغ ، وهي أشد الشجاج ـ المجمع.