والجائفة (١) وكسر العظام. ولا يقتص للذمي من المسلم (٢) ، ولا للعبد من الحر.
ويقطع الأنف الشام بفاقده ، والاذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين ، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وان عمي ، وينتظر بسن الصبي سنة فان عادت فالأرش والا فالقصاص.
والملتجئ الى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.
الفصل السادس ـ في دية النفس
دية الحر المسلم في العمد : مائة من مسان الإبل (٣) ، أو مائتا بقرة (٤) ، أو مائتا حلة (٥) هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة الاف درهم (٦) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا يثبت إلا بالتراضي.
ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا [ه] في مال الجاني. وتستأدى في سنتين.
ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة. أو ما ذكرنا [ه] من باقي الأصناف. وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.
ودية المرأة : النصف من ذلك.
ودية الذمي : ثمان مائة درهم. والذمية أربع مائة درهم.
__________________
(١) التي تبلغ الجوف ـ المجمع.
(٢) الا ان يعتاد المسلم ذلك فيقتل به صاغرا ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
(٣) وهي ما دخل في السنة السادسة.
(٤) في سائر النسخ هنا اضافة : مسنة ، وهي ما دخل في الثالثة.
(٥) الحلة : بردان : رداء وإزار من نوع واحد.
(٦) والتخيير للقاتل.