تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

والجائفة (١) وكسر العظام. ولا يقتص للذمي من المسلم (٢) ، ولا للعبد من الحر.

ويقطع الأنف الشام بفاقده ، والاذن الصحيحة بالصماء ، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين ، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وان عمي ، وينتظر بسن الصبي سنة فان عادت فالأرش والا فالقصاص.

والملتجئ الى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.

ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية ، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.

الفصل السادس ـ في دية النفس

دية الحر المسلم في العمد : مائة من مسان الإبل (٣) ، أو مائتا بقرة (٤) ، أو مائتا حلة (٥) هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة الاف درهم (٦) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا يثبت إلا بالتراضي.

ودية شبيه العمد ، من الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، أو ما ذكرنا [ه] في مال الجاني. وتستأدى في سنتين.

ودية الخطأ ، من الإبل : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة. أو ما ذكرنا [ه] من باقي الأصناف. وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.

ودية المرأة : النصف من ذلك.

ودية الذمي : ثمان مائة درهم. والذمية أربع مائة درهم.

__________________

(١) التي تبلغ الجوف ـ المجمع.

(٢) الا ان يعتاد المسلم ذلك فيقتل به صاغرا ـ كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

(٣) وهي ما دخل في السنة السادسة.

(٤) في سائر النسخ هنا اضافة : مسنة ، وهي ما دخل في الثالثة.

(٥) الحلة : بردان : رداء وإزار من نوع واحد.

(٦) والتخيير للقاتل.