تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف ان قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل على أقله. ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقرّه في يده بعد يمينه.

ولو أنكر المقر له بالعبد (قال الشيخ) : يعتق ، وفيه نظر. ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف.

مسائل

(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع.

ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد.

ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث الى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.

(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.

ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر [له] فان صدقه دفع الى الثالث والا الى الثاني وغرم للثالث.

ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره.

(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين.

ولو شهد الاخوان بابن [للميت] وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب.

الفصل السابع ـ في الوكالة

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ـ وان كان فعلا أو متأخرا ـ والتنجيز.

وهي جائزة من الطرفين. ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.

ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع