ولو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف أو بالعكس لزمه ، بخلاف ان قدم زيد. ولو أبهم الجمع حمل على أقله. ولو أبهم المقر له كانا خصمين ولهما اليمين على عدم العلم ، ولو أبهم المقر له ثم عين فأنكر المقر له انتزعه الحاكم أو أقرّه في يده بعد يمينه.
ولو أنكر المقر له بالعبد (قال الشيخ) : يعتق ، وفيه نظر. ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان له الإحلاف.
مسائل
(الأولى) يشترط في الإقرار بالولد إمكان البنوة والجهالة وعدم المنازع.
ولا يشترط تصديق الصغير ، ولا يلتفت الى إنكاره بعد البلوغ ، ويشترط في الكبير وفي غير الولد.
ومع تصديق غير الولد ولا وارث يتوارثان ، ولا يتعد التوارث الى غيرهما ، ولو كان له ورثة مشهودون لم يقبل في النسب.
(الثانية) لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل.
ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما ، ولو أقر بأولى منه ثم بأولى من المقر [له] فان صدقه دفع الى الثالث والا الى الثاني وغرم للثالث.
ولو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره.
(الثالثة) يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين.
ولو شهد الاخوان بابن [للميت] وكانا عدلين كان أولى منهما وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين ثبت الميراث دون النسب.
الفصل السابع ـ في الوكالة
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ـ وان كان فعلا أو متأخرا ـ والتنجيز.
وهي جائزة من الطرفين. ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل.
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل ، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق ، ولو عمم التصرف صح مع