(الثالث) أن لا يكون القاتل أبا.
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية ، ويعزر (١) ويكفر. ولو قتل الولد أباه قتل به ، وكذا الام لو قتلت ولدها قتلت به.
(الرابعة) العقل
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا ، بل أخذت الدية من العاقلة ، لان عمدهما خطأ. ولو قتل البالغ صبيا قتل به ، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية. الا ان يقصد دفعه فيكون هدرا (٢) ، والأعمى كالمبصر على الأقوى.
(الخامس)
أن يكون المقتول معصوم الدم.
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.
الفصل الثالث ـ في الاشتراك
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل دية كل واحد عن جنايته عليه ، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم على المقتص منه ، ولو فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وان فضل منهم كان له ، وكذا البحث في الأطراف.
ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ولا رد ، ولو كن أكثر قتلن به بعد رد الفاضل عليهن ، وللولي قتل البعض ، وترد الباقيات قدر جنايتهن.
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله (٣) قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل.
ولو اشترك عبد وحرفي قتل حر فللولي قتلهما بعد رد نصف الدية على الحر وما يفضل من قيمة العبد عن جنايته على مولاه.
ولو قتل الحر رد السيد عليه نصف الدية ، أو سلم العبد اليه ، ولو زادت قيمته على النصف كان الزيادة للمولى ، ولو قتل العبد رد الحر على المولى ما فضل عن نصف
__________________
(١) وفي الخبر : يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه.
(٢) بل في معتبرة أبي بصير : تدفع ديته الى ورثته من بيت المال ـ كاشف الغطاء «قده» بتصرف.
(٣) وفي سائر النسخ : ولو قتل المرأة أخذ.