وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها.
وفي إفضاء (١) المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا.
وفي كل واحد من الأليتين : نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وأصابعهما كاليدين.
وفي كل واحد من الساقين والفخذين : نصف الدية.
وفي كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب ، وان كان مما يلي العضدين فعشرة.
وفي كسر البعصوص (٢) إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان (٣) إذا لم يملك البول ولا الغائط.
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب : أربعون دينارا.
ومن داس بطن انسان حتى أحدث : ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية.
ومن افتض بكرا بإصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها [فعليه] ديتها ومثل مهر نسائها.
وفي كسر عظم من عضو : خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب :
فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن بريء على غير عيب : فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل : ثلثا دية العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الفصل التاسع ـ في ديات المنافع
في العقل : الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية.
وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين : النصف ، ولو نقص سمع
__________________
(١) الإفضاء : إيصال مخرج البول بالمهبل اى الفرج ، اى اتحادهما.
(٢) البعصوص : العصعص ، وهو عجب الذنب.
(٣) العجان بكسر العين : ما بين الدبر والخصية.