خمسون [دينارا] وستة عشر مآخير في كل واحدة خمسة وعشرون.
وفي الزائد منفردة ثلث دية الأصلية ، ولا دية لها مع الانضمام.
وفي اسوداد السن ثلثا ديتها ، وفي انصداعها من غير سقوط ثلثا ديتها.
وفي سن الصبي الذي لم يثغر الأرش ان نبت وإلا فدية المثغر (١).
وفي العنق إذا كسر وصار الإنسان أصور : الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش.
وفي اللحيين : الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان.
وفي كل يد : نصف الدية ، وحدها المعصم.
وفي شلل اليد ثلثا ديتها ، وفي الشلاء ثلث الصحيحة ، وكذا للزائدة.
وفي كل إصبع من اليدين عشر الدية ، ويسقط على ثلاث أنامل ، وفي الإبهام على اثنين. وفي الزائدة ثلث الأصلية ، وكذا الشلاء. وفي الشلل الثلثان.
وفي الظفر : عشرة دنانير ان لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة.
وفي الظهر إذا كسر : الدية ، وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.
وفي النخاع : الدية.
وفي كل واحد من ثديي المرأة نصف ديتها ، وكذا في حلمتهما ، ولو انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش. وفي حملة الرجل نصف الدية عند (الشيخ) وثمنها عند (ابن بابويه).
وفي الذكر : الدية ، وكذا (٢) في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية.
وفي الخصيتين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة (٣) الخصيتين أربع مائة دينار ، فان فحج (٤) فلم يقدر على المشي فثمانمائة.
__________________
(١) وفي شرائع الإسلام : وينتظر بسن الصغير ، فان نبت لزم الأرش ، وان لم ينبت فدية سن المثغر. ومثله في المختصر النافع.
(٢) في بعض النسخ هنا اضافة : عند الشيخ.
(٣) فتق الخصيتين ـ المجمع.
(٤) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. وفي سائر النسخ : فخج بالخاء وهو خطأ لم يلتفت اليه الكثير.