وما لا يتعلق به الزكاة ـ وهو ما بين النصابين ـ في الإبل شنقا ، وفي البقرة وقصا ، وفي الغنم عفوا.
وأما السوم : فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود الى السوم.
وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط.
مسائل
(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (١) من الضأن ، والثني (٢) من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة : ما كمل الحولين. والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة : ما دخلت في الخامسة.
(الثانية) لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة (٣) ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب.
ولو كانت ابله مراضا أخذ منها.
(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.
(الرابعة) لا يجب إخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني ـ في زكاة الذهب والفضة
تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول وقد مضى ، والنصاب ، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
__________________
(١) الجذع من الضأن : ما تم له سنة.
(٢) والثني من المعز : ما تم له سنتان.
(٣) إلى خمسة عشر يوما.