تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

وما لا يتعلق به الزكاة ـ وهو ما بين النصابين ـ في الإبل شنقا ، وفي البقرة وقصا ، وفي الغنم عفوا.

وأما السوم : فهو شرط في الجميع طول الحول ، فلو اعتلفت في أثناء الحول من نفسها ، أو أعلفها مالكها ، استأنف الحول بعد العود الى السوم.

وأما الحول : فهو شرط في الجميع ، وهو اثنا عشر شهرا ، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار ، ولو كان بعده لم يسقط.

مسائل

(الأولى) الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (١) من الضأن ، والثني (٢) من المعز ، ويجزئ الذكر والأنثى.

وبنت المخاض والتبيع : هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة : ما كمل الحولين. والحقة : ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة : ما دخلت في الخامسة.

(الثانية) لا تؤخذ المريضة ، ولا الهرمة ، ولا الوالدة (٣) ، ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ، ولا فحل الضراب.

ولو كانت ابله مراضا أخذ منها.

(الثالثة) من وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون ، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما ، وكذا الحقة والجذعة ، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.

(الرابعة) لا يجب إخراج العين ، بل يجوز دفع القيمة.

الفصل الثاني ـ في زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة فيهما بشروط : الحول وقد مضى ، والنصاب ، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.

__________________

(١) الجذع من الضأن : ما تم له سنة.

(٢) والثني من المعز : ما تم له سنتان.

(٣) إلى خمسة عشر يوما.