احتمال السبق.
ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الإله ، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.
ولو قالا «من سبق منا ومن المحلل فله العوضان» ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فان سبقا فلكل ماله ، وان سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الأخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا اجرة.
ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.
ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة (١).
الفصل الخامس ـ في الشركة
انما يصح في الأموال دون الأعمال ـ فلكل اجرة عمله ـ والوجوه (٢) والمفاوضة (٣).
ويتحقق باستحقاق الشخصين ـ فما زاد ـ عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما. ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله.
ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز (٤) ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الأخر ، ويقتصر على المأذون.
ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة. ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا. والشريك أمين.
ولا تصح مؤجلة (٥) وتبطل بالموت والجنون.
__________________
(١) المحاطة : أى حط ما اشتركا فيه وطرحه ، وجعل العوض لمن سلم له مقدار معين زائدا على إصابات صاحبه. والمبادرة : جعل العوض لمن بادر إلى إصابات معينة من مقدار معين ، كخمسة من عشرين رمية.
(٢) الوجوه : اشتراك وجهين لا مال لهما ليبتاعا في الذمة ، وما يربحان فهو لهما.
(٣) المفاوضة : اشتراك شخصين أو أكثر في كل ما يغرمان ويغنمان ، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا في القوت والزوجة وثياب البدن. وهما عندنا باطلان إجماعا ـ كاشف الغطاء.
(٤) منعه جماعة من الفقهاء.
(٥) اى لا تصح الشركة مؤجلة بأجل ، بل تكون دائمة ولكل منهما الفسخ والخروج متى شاء.