النساء الباطنة (١) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس ـ في بقية مسائل الشهادات
(الاولى) لا يحل للشاهد أن يشهد الا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخطّ مع عدم الذكر وان أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
ويثبت بالسماع (٢) : النسب والملك الطلق والوقف والزوجية.
ولو سمع الإقرار شهد وان قيل له لا تشهد.
(الثانية) لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم. وانتفاء الضرر غير المستحق (٣) ولو دعى للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا يعرفه إلّا بمعرفة عدلين ، ويجوز له النظر الى وجه امرأة للشهادة.
(الثالثة) تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود.
ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت ، وانما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شيء أصلا.
(الرابعة) إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وان كان بعده لم ينقض وغرمهما (٤).
ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين ، فان تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود.
ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا ، وان قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ويرد (٥) البعض ما وجب عليهم ، فان فضل شيء أتمه الولي ، ولو قال
__________________
في الحقوق.
(١) والولادة والرضاع والحيض.
(٢) في سائر النسخ : بالشياع.
(٣) هذا احتراز عن الضرر المستحق ، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه.
(٤) في سائر النسخ هكذا : لم ينقض الحكم وغرما. هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود ، وإلا نقض ، واجرى عليهما حد القذف أو عزرا.
(٥) في سائر النسخ هنا اضافة : على ، وهو خطأ ، فكيف يرد على البعض ما وجب عليهم؟ والعجب كيف غفل عنه الكثير.