الأرش ، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
ولو غصب عبدا وجنى [عليه] بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل.
وفوائد المغصوب للمالك. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته ، أو كان ، على اشكال. ولو كان عالما فلا رجوع بشيء.
ولو زرع [في] المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة.
والقول قول الغاصب في القيمة ، مع اليمين وتعذر البينة.
الفصل الحادي عشر ـ في إحياء الموات
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه ولو فيما فيه صلاحه ، كالطريق والنهر والمراح.
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة خمسمائة.
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع الى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمى المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا.
وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه. ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق النافذة ما لم تضر المارة ، ومع الاذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب.
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة الى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها.
ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وان استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.
ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالارش.