ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الأخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير اذن شريكه ، ولا يجبر الشريك على العمارة.
والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة ، وأما الخزانة تحتها فلهما ، وطريق العلو في الصحن بينهما ، والباقي للأسفل.
وللجار عطف أغصان الشجرة ، فإن تعذر قطعها عن ملكه.
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها ، وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة.