منع من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وان بعد أو تقرب بالقاتل ، ولو فقد فللإمام.
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو اناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان.
ولو لم يكن للمقتول عمدا وإرث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل ، ويقضى من الدية الديون والوصايا ، وان كانت للعمد ، وليس للديان المنع من القصاص.
الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين (١) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وان بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية.
ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث ، ولو لم يكن وارث الا المملوك أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت التركة لم يفك.
وميراث المملوك لمولاه وان قلنا أنه يملك ، فالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شيء كالقن.
الفصل الرابع ـ في مخارج السهام
النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية. ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن أثنى عشر ، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.
وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة ـ ان لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق (٢) ـ مثل : أبوين وخمس بنات ، والا ضربت الوفق من العدد
__________________
(١) اى وارثا وموروثا ، وعلى هذا فانتقال ما للمملوك الى سيده ليس من باب الإرث.
(٢) الوفق : هو العدد أكثر من الواحد الذي يزيد من أحد العددين المختلفين إذا قيس بالاخر.
وميزان معرفة الوفق بين الأعداد : ان تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فإن بقي منه شيء تسقطه من الأقل ، فإن بقي منه شيء تسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه أخيرا ، فإن فني بعدد أكثر من الواحد فهما متوافقان ، ووفقهما : الجزء المأخوذ من ذلك العدد الذي فنى به العدد ، فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصف ، وان فني بثلاثة فهما متوافقان بالثلث وهكذا. كالستة مع العشرة : فإنه لا يفنى العشرة بالستة ، ولكن يفنيهما الاثنان ، لأنا نرجع فنسقط الأربعة الباقية من الستة