تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، والإقعاء ، والتنخم ، والبصاق ، ونفخ موضع السجود ، والتأوه ، ومدافعة الأخبثين.

ويحرم قطع الصلاة (١) لغير ضرورة ، وفي عفص الشعر للرجل قولان.

ويجوز تسميت العاطس (٢) ، ورد السلام (٣) ، والدعاء بالمباح (٤).

الباب الثالث

(في بقية الصلوات)

وفيه فصول :

[الفصل] الأول ـ في الجمعة

وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شي‌ء مثله.

وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد ـ وهو خمسة نفر أحدهم الامام ـ ، والخطبتان ـ وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن ـ ، والجماعة ، وأن لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال (٥) وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج ، وان لا يكون هما (٦) ، ولا مسافرا.

ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور.

ولو فاتت وجبت الظهر.

ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة.

__________________

(١) اى الفريضة.

(٢) اى يقال للعاطس : يرحمك الله.

(٣) بل هو واجب بالمثل.

(٤) وقد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج ٤ فراجع.

(٥) وهو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. «فان اتفقا بطلتا ، وان سبقت إحداهما ـ ولو بتكبيرة الإحرام ـ بطلت المتأخرة» شرائع الإسلام.

(٦) الهم : الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور.