ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، والإقعاء ، والتنخم ، والبصاق ، ونفخ موضع السجود ، والتأوه ، ومدافعة الأخبثين.
ويحرم قطع الصلاة (١) لغير ضرورة ، وفي عفص الشعر للرجل قولان.
ويجوز تسميت العاطس (٢) ، ورد السلام (٣) ، والدعاء بالمباح (٤).
الباب الثالث
(في بقية الصلوات)
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في الجمعة
وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله.
وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد ـ وهو خمسة نفر أحدهم الامام ـ ، والخطبتان ـ وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن ـ ، والجماعة ، وأن لا يكون هناك جمعة اخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال (٥) وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج ، وان لا يكون هما (٦) ، ولا مسافرا.
ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور.
ولو فاتت وجبت الظهر.
ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة.
__________________
(١) اى الفريضة.
(٢) اى يقال للعاطس : يرحمك الله.
(٣) بل هو واجب بالمثل.
(٤) وقد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج ٤ فراجع.
(٥) وهو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. «فان اتفقا بطلتا ، وان سبقت إحداهما ـ ولو بتكبيرة الإحرام ـ بطلت المتأخرة» شرائع الإسلام.
(٦) الهم : الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور.