والباقي للمتقرب بهما ، وسقط المتقرب بالأب ، وللزوج أو الزوجة نصيبه (١) ، وللمتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب.
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الا بعد إلا في صورة واحدة ، وهي : ابن عم من الأبوين مع العم من الأب ، فإن المال لابن العم خاصة.
وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ، والأقرب يمنع الا بعد ، وأولاد العمومة والخؤولة وان نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها.
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، أو زوج هو ابن عم ، مع ابن عم أو ابن خال (٢).
ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم (٣).
الفصل الثاني ـ في الميراث بالسبب
وهو اثنان : الزوجية ، والولاء.
فللزوج مع عدم الولد النصف ، ومعه وان نزل الربع ، وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ، ولو فقد غيرهما رد على الزوج ، وفي الزوجة قولان (٤) ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثمن أو الربع.
ويرث كل منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه ، ومع الطلاق الرجعي (٥).
__________________
(١) في سائر النسخ هنا اضافة : الأعلى.
(٢) في سائر النسخ : هو ابن عم أو ابن خال ، فالساقط : مع ابن عم.
(٣) «كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ، ثم مات أحدهما ، فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني ، وأخ لأم ، فيرث بالأخوة لا بالعمومة» ـ المنهاج. وبعبارة أخرى : كرجل تزوج زوجتين وله من كل منهما ولد ذكر تزوج أحدهما بزوجة وله منها ولد ذكر ، ثم طلقها وتزوجها الآخر وله منها ولد ذكر ايضا هو الميت ، فيكون ولد هذين لولد الآخر إخوانا لامهم وأبناء عم لأبيهم.
(٤) ـ قول بالرد وقول بالرجوع الى الامام.