ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر ـ الا رمضان ـ وليلة النصف وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر الى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والوطي في الدبر (١) ، والعزل عن الحرة بغير اذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
ويحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين.
ويجوز النظر الى من يريد التزويج بها أو شراءها ، والى أهل الذمة بغير تلذذ.
الفصل الثاني ـ في الأولياء
انما الولاية للأب وان علا ، والوصي ، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين ، ولا خيار [لهما] بعد زوال الوصفين (٢) والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى ـ والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة. ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفى فيها سكوت البكر.
وللمولى الولاية على مملوكة ذكرا وأنثى مطلقا. ولا ولاية للأم.
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده.
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير اذنها.
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع (٣) وورث ، والا فلا.
__________________
(١) جاء في (المختصر النافع) «وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية» وجاء في (الشرائع) : أي الكراهة الشديدة. والرواية الأخرى بالتحريم.
(٢) إلا إذا كان العقد حين وقوعه ذا مفسدة عند العقلاء ، فلا يصح الا بالإجازة بعد البلوغ والرشد ، بل لا يترك الاحتياط بالإجازة منهما فيما إذا كان العقد صحيحا بلا مفسدة أيضا ، لأن في لزومه عليهما اشكالا ـ منهاج الصالحين ، بتصرف.
(٣) اى الطمع في الميراث.