فان اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على لإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر.
ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوارث ، وان لم يكن وارث فالإمام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة.
فهذا خلاصة ما أثبتناه في هذا المختصر.
ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لوجهه خالصا ، انه قريب مجيب.
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى ، وعلى وصيه علي المرتضى ، وآلهما الطيبين والطاهرين.
تم ذلك في ليلة الثلثاء ، خامس عشرين ربيع الثاني ، لسنة تسع وخمسين وسبعمائة. بمدينة (حلة) حماها الله عن الآفات.