والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع (١).
ويقطع سارق الكفن ، وبايع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ عزر. فان تكرر وفات السلطان (٢) قتله.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار (٣) مرتين من اهله ، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.
مسائل
(الاولى) لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
(الثانية) قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الامام. ولو وهبه أو عفى عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة والا فلا (٤).
(الثالثة) لو اخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى.
(الرابعة) لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع (٥).
(الخامسة) يقطع اليمين وان كانت احدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار (٦) ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى.
__________________
(١) ولا الشريك من شريكه ، وفي بعض النصوص : لا قطع في طير ، ولا رخام ، ولا ثمر ، ولا بيدر إمام جائر ، ولا من بيت المال ، فان له فيه نصيبا.
(٢) في سائر النسخ هنا اضافة : جاز.
(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : به. وفي بعض النصوص : إذا كان إقراره بعد الضرب فان جاء بالسرقة قطع ، والا فلا ، لاحتمال ان يكون إقراره لدفع العذاب.
(٤) وفي الخبر : انما الهبة قبل ان يرفع الى الامام ، وذلك قوله تعالى «وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ» فإذا انتهى الى الامام فليس لأحد تركه.
(٥) وفي رواية : لا يقطع ، لان ابن الرجل لا يحجب عن منزل أبيه ، هذا خائن. وكذلك ان أخذ من منزل أخيه أو أخته ان كانا لا يحجبانه عن الدخول ـ كاشف الغطاء (قده).
(٦) وفي بعض النصوص : ان يسراه إذا كانت شلاء لا تقطع يمينه ـ كاشف الغطاء (قده).