بالفائدة (١) حد ثمانين جلدة ، حرا كان أو عبدا.
ولو قال لمن اعترف ببنوته «لست بولدي» ، أو قال لغيره «لست لأبيك» ، وجب الحد. ولو قال : «يا بن الزاني أو الزانية» أو «يا بن الزانيين» فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا ، ويعزر لو قال للمسلم : «ابن الكافرة» [أو] «أمك زانية». ولو قال : «يا زوج الزانية» أو «يا أخ الزانية» أو «يا أب الزانية» فالحد للمنسوبة الى الزنا دون المخاطب. ولو قال : «زنيت بفلانة» أو «لاط بك فلان» أو «لطت به» وجب حدان.
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف ، كقوله لامرأته «لم أجدك عذراء» أو «احتلمت بأمك البارحة» أو «يا فاسق» أو «يا شارب الخمر» إذا لم يكن المقول له متظاهرا.
وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا ، والأب إذا قذف ولده.
ولو قذف جماعة ، فان جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد ، وان جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف ، أو بشهادة عدلين.
ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا.
والحد موروث كالمال ، ولا ميراث للزوجين ، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام.
ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
ولو تقاذف اثنان عزرا.
ويقتل من سب النبي (عليهالسلام) أو واحدا من الأئمة (عليهمالسلام). ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ، وكذا يقتل مدعى النبوة ومن قال : لا ادري صدق محمد (عليهالسلام) وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا ، والساحرإذا كان مسلما ، ويعزر الكافر.
__________________
(١) وان لا يكون قد أفلت منه في حال الغضب أو نحوه ، كما في بعض النصوص كاشف الغطاء (قده)