ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.
ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وان كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطي.
ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.
ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع امارة الانتفاء لا يجوز الحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصى له بشيء.
ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا.
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فان كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليهالسلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام (١) والكنية ، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب اذنه ، وختانه فيه ، ويجب بعد البلوغ. وخفض الجواري مستحب.
ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، بصفات الأضحية.
ولا يأكل الأبوان منها ، ولا يكسر شيء من عظامها.
وأفضل المراضع الام. وللحرة الأجرة على الأب ، ومع موته من مال الرضيع ، ولا تجبر على إرضاعه ، وتجبر الأمة.
وحد الرضاع حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والام أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ، ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالام أولى.
__________________
(١) وأفضلها ما تضمن العبودية لله سبحانه (شرائع الإسلام).