ونهايتها حيث إنّ المرأة نفسها أعلم بذلك من الآخرين ، وفي الرّواية عن الإمام الصّادق عليهالسلام في تفسير الآية محلّ البحث قال : «قد فوّض الله إلى النّساء ثلاثة أشياء : الحيض والطّهر والحمل» (١).
ويمكن أن يستفاد من الآية هذا المعنى أيضا ، لأنّ الآية تقول (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) ويخبرن بخلاف الواقع ، وهذا يعني أن كلامهنّ مقبول.
وجملة (ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) كما ذهب إليه جماعة من المفسّرين يمكن أن يراد بها معنيان : (الجنين) و (العادة الشهريّة) لأنّ كلا هذين المعنيين قد جعلهما الله في أرحام النساء أي يجب على المرأة أن لا تكتم حملها وتدّعي العادة الشهريّة بهدف تقليل مدّة العدّة (لأنّ عدّة الحامل وضع حملها) وهكذا يجب عليها أن لا تخفي وضع حيضها وتبيّن خلاف الواقع ، ولا يبعد استفادة كلا هذين المعنيين من العبارة أعلاه.
الحكم الثالث المستفاد من الآية هو أنّ للزّوج حقّ الرّجوع إلى زوجته في عدّة الطّلاق الرّجعي ، فتقول الآية : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) (٢).
وبهذا يستطيع الزّوج استئناف علاقته الزوجية بدون تشريفات خاصّة إذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق الرّجعي ، فإذا قصد الرّجوع يتحصّل بمجرّد كلمة أو عمل يصدر منه بهذا القصد ، وجملة : (إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) في الحقيقة هي لبيان أنّ هدف الرّجوع يجب أن يكون بنيّة الإصلاح لا كما كان عليه الحال في العصر
__________________
(١) مجمع البيان : ج ١ ص ٣٢٦ في ذيل الآية المبحوثة.
(٢) «بعولة» جمع «بعل» بمعنى الزوج ويقول الراغب في مفرداته بأن البعض يرى إطلاقها على الزوج والزوجة. (تفسير الكبير : ج ٦ ص ٩٣) وقيل أن هذه المفردة تعطي معنى العلو والأفضلية.