وهي الحرب التي تنطلق من قانون : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ)(١).
لذلك عند ما سمع الإمام الصادق عليهالسلام أنّ مرابيا يتعاطى الربا بكلّ صراحة ويستهزئ بحرمته هدّده بالقتل.
ويستفاد من هذا الحديث أن حكم القتل إنّما هو لمنكر تحريم الربا. (فَأْذَنُوا) من مادة «اذن» وكلما كانت متعدية بالأمر بالمعنى هو السماح وإذا تعدت بالياء فتعني العلم فعلى هذا يكون قوله (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ) (٢) يعني أعلموا أنّ الله ورسوله سيحاربوكم وهذا في الحقيقة بمثابة إعلان الحرب على هذه الفئة ، فعلى هذا ليس من الصحيح ما ذهب إليه البعض في معنى هذه الآية بأنه «اسمحوا بإعلان الحرب من الله».
عن أبي بكير قال : بلغ أبا عبد الله الصادق عليهالسلام عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ.
فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه (٣).
يتّضح من هذا أنّ هذا الحكم يخصّ الذين ينكرون تحريم الربا في الإسلام.
على كلّ حال يستفاد من هذه الآية أنّ للحكومة الإسلامية أن تتوسّل بالقوّة لمكافحة الربا (٤).
(وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).
أمّا إذا تبتم ورجعتم عن غيّكم وتركتم تعاطي الربا فلكم أن تتسلّموا من الناس المدينين لكم رؤوس أموالكم فقط «بغير ربح». وهذا قانون عادل تماما ،
__________________
(١) الحجرات : ٩.
(٢ ، ٣) ـ وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٤٣٩ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ح ١.
(٤) فسّر «فأذنوا» بـ «فاعلموا» غالبا من قبل المفسّرين أمثال : الطبري في مجمع البيان ، أبو الفتوح الرازي،الفخر الرازي ، الآلوسي في روح المعاني ، العلّامة الطباطبائي في الميزان ... وغيرهم.